قانون الإصلاح الزراعي يعتبر حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوضع توقعه ولا كان ممكناً دفعه. الحادث الطارئ قد يكون تشريعاً كما قد يكون عملاً أو واقعة مادية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net